الشيخ مرتضى بني فضل

541

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر ( 39 ) ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما . [ الرابع : الغوص ] الرابع : الغوص ، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يُتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ( 40 ) ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 36 .